479

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي ، فإن ترك إبنا وابنة وأخا، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء ، وإذا ترك ابن ابن وأخا، فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فالمال كله للابنة .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأب .

وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأم، وسقط الإخوة والأخوات .

Page 494