478

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبنا، أو ابنين (أو بنين) وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ، فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا روي عن أبي جعفر - عليه السلام - .

وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس .

Page 493