403Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوالشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية .وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلا أن يتحرك شيء منها كما ذكرناه .ولا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة، ولا المتردية، ولا النطيحة، إلا أن (تدركها حية فتذكيها) .وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله .Page 416CopierPartagerDemander à l'IA