402Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesسهمك ووقع في الماء فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله .ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله .وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم .Page 415CopierPartagerDemander à l'IA