Le Convaincant
المقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh d. 381 AHالمقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر .
وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة .
وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك .
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصل فيه .
وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت الجنابة من حرام،
Page 43