39Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteوإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل .وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل .وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل .وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .Page 42CopierPartagerDemander à l'IA