386

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه .

ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع ، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين .

Page 398