385Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف فيPage 397CopierPartagerDemander à l'IA