362Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesلترده عليه .وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .Page 372CopierPartagerDemander à l'IA