362

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

لترده عليه .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .

ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .

[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .

ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

Page 372