361Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا .ولا بأس للرجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه .[وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه، ما لم يكن مسها الابن] .ولا بأس أن تأكل من بيت أخيك وأبيك وصديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، والفواكه، والبطيخ .وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقومه على نفسهاPage 371CopierPartagerDemander à l'IA