357

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه .

وروي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري بقبضه .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (وترك نصفها) ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه (وترك نصفه) ولم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه .

وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه به .

Page 367