356

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

بيع له ] .

ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر .

ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ .

Page 366