334

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، وحلت للزواج ، وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها، إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض.

فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق .

Page 344