333

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

باب الطلاق

إعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني .

ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق .

والطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها ، وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض.

Page 343