Le Convaincant
المقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh d. 381 AHChercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)
Année de publication
1415 AH
وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله .
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار .
(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) .
وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء .
وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة .
Page 33