29

Le Convaincant

المقنع

Chercheur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء .

وإن وقع فيها زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا .

وإن وقعت فأرة في حب دهب، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن به .

وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل .

Page 32