229

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وروي: لا يتغطى المحرم من البرد، والحر .

ولا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس .

وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب، وليس عليه شي .

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - ما الفرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في ظل المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في

Page 236