229Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوروي: لا يتغطى المحرم من البرد، والحر .ولا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس .وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب، وليس عليه شي .ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا .وسئل أبو جعفر - عليه السلام - ما الفرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في ظل المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث فيPage 236CopierPartagerDemander à l'IA