228

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون .

ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم .

ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف المطر .

وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه .

Page 235