228Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون .ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم .ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف المطر .وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه .Page 235CopierPartagerDemander à l'IA