223Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج ، وتلبس المسك والخلخالين ، ولا تتلثم .ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة .ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة ، وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر .ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه .Page 230CopierPartagerDemander à l'IA