222Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .ولا بأس أن تلبس الخز والقز .Page 229CopierPartagerDemander à l'IA