216Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوالجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله .فان جادلت مرة، أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، (وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ) .فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، فان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة .Page 223CopierPartagerDemander à l'IA