215Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه (من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك، وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه) من أسفل، وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلا فلا شيء عليك .ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام .واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك .ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشية .واتق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصادقة - وهو الجدال - .واتق الصيد .Page 222CopierPartagerDemander à l'IA