206

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

فان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا .

ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان .

وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير .

وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، [ومن حلت له لم تحل عليه] .

وقال: أبو عبد الله - عليه السلام -: من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي عنه

Page 212