205

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

من شعير ، وأفضل ذلك التمر .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .

Page 211