205Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesمن شعير ، وأفضل ذلك التمر .ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .Page 211CopierPartagerDemander à l'IA