185Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدواء في أذنه إذا اشتكى ، ويتسعط ، ولا يجوز أن يحتقن .والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه .Page 191CopierPartagerDemander à l'IA