184

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

ولا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء ، ولا بأس بأن يستاك بالماء وبالعود الرطب .

وإذا استاك فأدمى ودخل الدم جوفه فقد أفطر .

وسأله سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا .

ولا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشم الريحان، ويتبخر ، ويزق الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا.

Page 190