Le Convaincant
المقنع
Enquêteur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)Enquêteur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.
وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته .
إعلم أن زكاة الحلي أن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته .
Page 167