162Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد ، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) ، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) .13 باب العتق من الزكاةلا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله .وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .Page 166CopierPartagerDemander à l'IA