159Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiite9 باب زكاة السبائكإعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة .10 باب زكاة مال اليتيمإعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، (فإن اتجر به ) فعليه الزكاة .Page 163CopierPartagerDemander à l'IA