Le Convaincant
المقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh (d. 381 / 991)Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
(ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) .
(وقد روي أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) ، فإذا بلغ ففيه مثقال .
إعلم أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) .
وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكاة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .
Page 162