141Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteالفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف .[وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل، وإن احترق بعضه فصلها بغير غسل] .24 باب صلاة يوم الجمعةواعلم أن غسل يوم الجمعة (سنة واجبة) فلا تدعه .Page 144CopierPartagerDemander à l'IA