140Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesواسجد سجدتين وسلم .والقنوت في خمس مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع .فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت الله إلى أن تنجلي .ولا تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة .وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى .وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلPage 143CopierPartagerDemander à l'IA