Le Convaincant
المقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh d. 381 AHالمقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وكل شيء طاهر، (إلا ما علمت) أنه قذر .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لبن الجارية وبولها يغسلان من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا (بوله ، لأن لبن الغلام) يخرج من المنكبين والعضدين .
وروي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة .
وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه .
وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
Page 15