11

Le Convaincant

المقنع

Chercheur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وروي: أنه لا بأس بخرء ما طار، وبوله .

ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج .

وإن وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء .

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلا كان أم كثيرا .

وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده .

Page 14