رواهُ الخمسة، وصححه البُخَارِيّ (١)، والتِّرْمِذِيّ (٢)، وَابْن خُزَيمة (٣)، وَابْن حِبَّان (٤)، وَابْن عبد البرّ (٥)، وغيرهم.
قَالَ البَيْهَقِيّ: "إِنَّما لم يخرِّجه البُخَارِيّ وَمسلم لخُلْفٍ وقعَ في اسمِ سعيد بن سلمة، والمُغِيرَة بن أبي بُردة، وقد رُوي عَنْ عليِّ، وجابر، وَابْن عمر" (٦).
وَقَالَ ابن المنذر فى "إشرافه": "ثبت أنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ" (٧).
قَالَ الشافعي: "في إِسنادهِ مَن لَا أعرفهُ"، وأراد سعيدًا هذا، أو المُغِيرَة، أو هما (٨).
[٢] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لا يَبُولنَّ أَحدُكم فِي الماءِ الدائمِ -الَّذي لَا يَجْري- ثم يَغْتَسلُ فِيهِ" (٩)، ولفظ مُسلم: "مِنه".
[٣] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وَهُوَ جُنُبٌ" (١٠).
_________
= وعن ابن عمرو أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٥)، والحاكم (١/ ١٤٣).
(١) حكاه عنه التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٦).
(٢) "جامع التَرْمِذِيّ" (١/ ١٠١).
(٣) "الصحيح" لابن خزيمة (١/ ١٥٩).
(٤) "الصحيح" لابن حبان (٤/ ٤٩).
(٥) "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٧٧).
(٦) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ٢٢٤).
(٧) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٦٢٥): وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
(٨) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٣).
(٩) أخرجه البُخَارِيّ (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢) (٩٥).
(١٠) أخرجه مسلم (٢٨٣) (٩٧). وأبو السائب لا يعرف له اسم.
انظر "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" لابن عبد البر (٣/ ١٥٧٦). =
1 / 18