64

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Chercheur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

الثالث: الإجماع (1).

والجواب عما احتج به سيد المرتضى (2)، أولا: بالمنع من المساواة ضرورة كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع، فإن أسندها إلى القياس فباطل، والفرق واقع، فإن النابع له قوة على عدم الانفعال على الملاقي بخلاف المنفعل.

وعن الثاني: بالمنع الملازمة، وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدال على الطهارة فالحاصل أن الطهارة لم تستند (3) إلى أن البلوغ رافع للتنجيس.

وعما احتج به ابن إدريس أولا: بالمنع من الرواية، فإن الشيخ رواها مرسلة في المبسوط (4) ولم يسندها في غيره. نعم، قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم عليه السلام:

(إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (5) وهذا يدل على أن بلوغ الكرية مانع من التأثير، لا على أنه رافع لما كان ثابتا.

وعن الثاني: إن الآيات والأحاديث التي ذكرها غير دالة على محل النزاع، فإنا لم نمنع من جواز استعمال الماء، ولكن النزاع في تطهير النجس بالإتمام.

وعن الثالث: إنه دعوى الإجماع كدعوى تواتر حديثه.

فروع:

الأول: لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل، فكالأول.

الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا، كما لو كان كرا عند وقوع النجاسة ثم فرق.

الثالث: لو قلنا بالطهارة لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، يشترط خلوه من التغير.

Page 67