63

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Chercheur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

فلا يؤثر في العمل به الشك عنده، وللنهي عن استعمال غسالة ماء الحمام، وهي لا تنفك عن الطاهر.

واستدل المرتضى بوجهين:

الأول: إن بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده.

الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ وبعده، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: إن احتمال الوقوع في الحالتين على السوية، فلا أولوية (1).

واحتج ابن إدريس بوجوه:

أحدها: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) ادعاه متواترا.

الثاني: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (3) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (4) وقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (5).

وقوله: " حتى تغتسلوا " (6) أجاز الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، وقوله عليه السلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (7) والمتنازع فيه ماء، وقوله عليه السلام: (أما أنا فأحثوا ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) (8) ولم يختص ماء بالذكر.

Page 66