427

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Enquêteur

أطروحة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Irak
Empires
Mamelouks
كتاب الجهاد (١)
وهو فرض كفاية على كل مسلم مكلَّف حرّ ذكر مستطيع. ولا يترك فوق عام إلَّا لعذر. وهو أفضل قربة، وفي البحر (٢) أفضل.
والهجرة من دار الحرب مستحبة، ومع العجز عن إظهار الدين واجبة مع القدرة، ولا يشترط لها راحلة ولا مَحْرم.
ويُغزا مع كل بَرّ وفاجر. ويقاتلُ كلُّ قومٍ من يليهم، ولا يقاتل من لم يبلغه الدعوة. ومن حضر الصف أو استُنفر، أو حصره العدو لزمه. ولا يُغزا نفلًا إلَّا بإذن رب دَيْنه، ووالده الحر المسلم. ويحرم فرارهم من مِثْلَيهم إلَّا لتحرّف أو تَحيّز. وإن أُلْقيَ في مركبهم نار فعلوا الأحوط من المقام ونزول الماء.
ولا يصحب الإِمام مرجفًا (٣)، ومخذِّلًا، وأنثى، إلَّا عجوزًا لسقي

(١) قوله: "كتاب الجهاد"، موضعه هنا خلافًا للمتأخرين كصاحب المنتهى، والتنقيح، والإِقناع، والغاية، حيث جعلوا الجهاد عقب الحج.
(٢) قوله: "وفي البحر أفضل"، لأنَّ خطره أعظم، وروى أبو داود من حديث أم حرام مرفوعًا: "المائد في البحر -أي: الذي يصيبه القيء- له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين" (٣/ ١٥)، وانظر: مطالب أولي النُّهى (٢/ ٥٠٥)، ومنار السبيل (١/ ٢٨٥).
(٣) قوله: "مرجفًا ومخذلًا"، المرجف: كمن يقول: هلكت سرية المسلمين ولا لهم =

1 / 436