415

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Enquêteur

أطروحة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Irak
Empires
Mamelouks
ولا تحمل عبدًا، وعمدًا، واعترافًا، وصلحًا، ودون ثلث، لكن يعقل غرة لجنين مع دية أمه سبقها زهوقًا أو سبقته. وشبه العمد كالخطأ تأجيلًا.
ويحمل كل طاقته، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن تساووا وزعت. وتحمل الثلث رأس الحول فإذا زاد فالزيادة في الثاني. وإن جاوز الدية لم تزد على الثلث رأس كل إلَّا أن تبلغ الزيادة دية فيلزمهم كل حول ثلثهما. وابتداؤه في النفس حال الزهوق (١)، وفي غيرها حال الاندمال. ويسقط قسطه بموته وفقره قبل الحول.
باب القسامة (٢)
تشرع في دعوى قتيل معصوم عمدًا أو خطأ مع لوث (٣)

(١) قوله: "وابتداؤه في النفس حال الزهوق"، وفي غيرها حال الاندمال، وافقه في الشرح الكبير (٢٦/ ٩٣)، وقال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب (٢٦/ ٩٣).
(٢) قوله: "باب القسامة"، قال في الغاية: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فلا تكون في طرف وجرح، وشروط صحتها عشرة:
١ - تكليف قاتل.
٢ - إمكان قتل منه.
٣ - طلب جميع الورثة.
٤ - واتفاقهم على الدعوى.
٥ - وعلى القتل.
٦ - وعلى عين القاتل.
٧ - وصف القتال في الدعوى.
٨ - اللوث وهو العداوة الظاهرة.
٩ - كون في الورثة ذكور مكلفون.
١٠ - كون الدعوى على واحد لا أكثر معين (٣/ ٢٩٤)، وفي المقنع: لا تثبت إلَّا بشروط أربعة هي: دعوى القتل، اللوث، اتفاق الأولياء في الدعوى، أن يكون المدعين رجال عقلاء (٢٦/ ١١٠ - ١٣٩).
(٣) اللوث: وهو العداوة الظاهرة، مثل ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، وعنه ما يدل على أن اللوث كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى كتفزُدتى جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من بيده سيف بدم =

1 / 424