293

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Enquêteur

أطروحة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فإن وصى بمعين لزيد ثم لعمرو اقتسماه. فإن مات أحدهما قبل الموصي كان للآخر. وإن قال: ما وصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو. وإن قال: إن مت من مرضي هذا فلزيد مائة فشفي بطلت.
ولا يصح بأكثر من الثلث، ولا لوارث إلَّا بإجازة الورثة (١). وإجازتهم وردهم قبل موت الموصي لغو.
وفي مرضه من ثلثه كصحيح حابا (٢) في بيع خيار ثم مرض في المدة.
وإن رجع المجيز في غير معين، أو مقدر وقال: ظننت قلة المال، حلف ورجع بما زاد على ظنه، فيمنع الوارث من الزائد والأجنبي من ثلثه.
ويصح وصية من لا وارث له بكل ماله (٣). وإن كان الوارث زوجًا أو زوجة بطلت في قدر فرضه من الثلثين.

(١) قوله: "إلَّا بإجازة الورثة"، انظر: الشرح الكبير (١٧/ ٢٢٠)، وقال في الإنصاف: يحرم عليه فعل ذلك على الصحيح من المذهب، نص عليه، وتكون موقوفة على إجازة الورثة (١٧/ ٢٢١).
(٢) قوله: "حابا"، المحاباة بضم الميم، هي الحط أكثر من الآخرين بغير وجه صحيح كالهبة لأحد أولاده دون بقيتهم من غير مبرر، وهي المسامحة في البيع بزيادة المشتري شيئًا على الثمن أو حط البائع شيئًا منه. "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٠٧).
(٣) قال في المقنع: وعنه لا يجوز إلَّا الثلث (١٧/ ٢١٦)، وفي الشرح الكبير اختلفت الرواية عن أحمد في مَن لم يخلف من ورائه عصبة ولا ذا فرض (١٧/ ٢١٦)، وقال في الإِنصاف: يجوز وصيتة بجميع ماله، هذا المذهب، وعليه الأصحاب (١٧/ ٢١٦).

1 / 302