Munawwar
المنور في راجح المحرر
Chercheur
أطروحة دكتوراة للمحقق
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
أطروحة دكتوراة للمحقق
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) قوله: "ما لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا"، كذا في المقنع (٥/ ١٨٥)، والشرح الكبير (٥/ ١٨٥)، والإنصاف (٥/ ١٨٥) وقال: اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرط، نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة، وهو من مفردات المذهب. (٢) يتقارب العنوان والمحتوى إلى حد التطابق في هذا الباب بين المنور والمحرر. (٣) قوله: "من أراده تنظف"، في المحرر: السنة أن يغتسل (١/ ٢٣٦)، والمغني: فسن لها الاغتسال وليس ذلك واجبًا. . . (٥/ ٧٥)؛ وقوله: "وله التطيب"، في =
1 / 224