Munawwar
المنور في راجح المحرر
Chercheur
أطروحة دكتوراة للمحقق
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
أطروحة دكتوراة للمحقق
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) قوله: "ومن قلت سترة"، هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "ومن قلت سترته" حتى يستقيم المعنى. (٢) قوله: "اتزرها"، في الأصل: "اتزها". (٣) قوله: "في ثوب بعدد النجس"، في المحرر: صلَّى في ثوب بعد ثوب بعدد النجسة (١/ ٤٤). (٤) قوله: "ويترك المغصوب ويصلِّي عاريًا"، وهو من مفردات المذهب، لأنه لم يعهد إباحة المغصوب بينما أبيح الحرير لضرورة كحكة. وقال في المحرر: ومن صلَّى في ثوب غصب أو حرير أو في بقعة غصب لم يجزئه، وعنه: يجزئه مع التحريم (١/ ٤٣)، قال في منح الشفا الشافيات في شرح المفردات: "وتبطل الصلاة في المغتصب من أرض أو ثوب أو في الحرير (ص ٦٢). (٥) قوله: "باب اجتناب النجاسة"، هذا اختصار من الأدمي ﵀، وفي المحرر: "باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة" (١/ ٤٧)، وهو زد (١١).
1 / 162