139

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Chercheur

أطروحة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

ويُكرهُ: الزيادةُ على ثلاثٍ، وتَكْرار مَسْحُ رأسٍ وأُذُن، ومَسحُ عُنُق، وغَسْلُ داخِلِ عَين. ولا يُكرهُ تنشيفُ أعضائِهِ (١) [. . .] (٢). بابُ المسح (٣) مَنْ سَتَر بعد كمال طُهره (٤) محل فرضِ رِجْله بما يمكن متابعة المشي به، وثَبَت بنفسه، أو نَعلٍ أو زرٍّ، أو سَتَر رأسَهُ بعمامةٍ ذاتِ ذُؤابة: مسحَ أكثرَها وظاهِرَ قَدَمِه، ولا يُسنُّ مسحُ أسفلِهِ ولا يُجزئُ الاقتصار عليه (٥). ويمسحُ مِنْ حدثه يومًا وليلة (٦) مقيمًا، وثلاثة بلياليهن سفر قصر، فلو

= ١٥١) في مسند عقبه بن عامر الجهني ﵁، وأبو داود (١/ ١١٩) كتاب الطهارة. (١) في الأصل: "أعضاءه". (٢) غير مقروء لوجود طمس بمقدار كلمتين تقريبًا. (٣) قوله: "باب المسح"، هذا اختصار من الأدمي ﵀، وفي المحرر "باب المسح على الخفين وغيرهما". (٤) قوله: "بعد كمال طهره. . . "، وفاقًا للمبدع شرح المقنع (١/ ١٣٨)، والإِقناع (١/ ٣٣)، والمنتهى (١/ ٢٢)، والتنقيح (ص ٤٠). (٥) يدخل في ذلك الخف والجورب، والمسح على الجورب من مفردات المذهب، (انظر: مغني ذو الأفهام، لابن عبد الهادي ص ٨٩)، وقال في "نظم المفردات": امسحْ على جواربِ صفيقهْ ... وعِمَّةِ سنيّةٍ حقيقهْ (ص ٣٥). ولحديث علي ﵁: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على ظاهر خفيه"، أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، (١/ ٧٨)، قال الحافظ في التلخيص: وإسناده صحيح، وفي بلوغ المرام: إسناده حسن. (٦) قوله: "ويمسح من حدثه يومًا وليلة. . . " إلخ، هذا عن ابتداء المسح، وفاقًا للمنتهى (١/ ٢٢)، وعبارته: "من حدث بعد لبس. . . "، والإِقناع (١/ ٢٣) =

1 / 148