127

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Chercheur

أطروحة دكتوراة للمحقق

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

صَونُه أو مقرّه (١)، أو ملحه مطلقًا، أو مُكْثه، أو مجاور، أو مَحلُّ تطهير قبل فَصْلِهِ، أو خَلَتْ به مُكلّفةٌ لرفع حدثها (٢)، لكن لا ترفعُ فَضْلَتُها إنْ قَلّت

= لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، وقول النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد"، رواه مسلم (٢/ ٤٧)، وفي المتفق عليه: "بالماء والثلج والبرد"، وانظر: الكافي (١/ ٥)، و"المبدع في شرح المقنع" لابن مفلح (١/ ٣٤)، وفي "المطلع": الطهور، بفتح الطاء هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره (ص ٦). واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنَّ الماء قسمان: طاهر ونجس (الفتاوى ٢١/ ٥). قال المرداوي في الإِنصاف: "اعلم أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق: أحدها: وهي طريقة الجمهور أنَّ الماء ينقسم إلى طهور، وطاهر، ونجس. الطريق الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، والطاهر قسمان: طاهر طهور، وطاهر غير طهور، وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة. الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور، ونجس. وهي طريقة الشيخ تقي الدِّين، فإنَّ عنده كل ماء طاهر تحصل الطهاره به سواء كان مطلقًا أو مقيدًا كماء الورد. الطريق الرايع: أنه أربعة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره، وهي طريقة ابن رزين في شرحه (١/ ٣٣). (١) قوله: "مقره"، قال في المحرر: ولا بأس بما تغير بمقرِّه (١/ ٢)، وجاء في منظومة ابن عاشر من المالكية مغرة بالغين في قوله: إلَّا إذا لازمه في الغالب ... كَمَغْرَةٍ فمطلقٌ كالذائب وهي الطين الملازم للماء، وقوله: أو ملحه مطلقًا، في المحرر: أو بملح مائي (١/ ٢). (٢) قوله: "أو خلت به مكلفة لرفع حدثها. . . " إلخ، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري ﵁، أنَّ رسول اللَّه ﷺ "نهى أن يتوضَّأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه الخمسة. قال الترمذي: حديث حسن، وهو تعبدي، وهو من مفردات المذهب، قال في "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي (والنظم لمحمد بن علي العمري المقدسي): وامرأة للطهر بالماء خلت. . . لا يطهر الرجال مما أفضلت. فال البهوتي: إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة =

1 / 136