فِي صلَاته فَإِن يُعِيد أَو يقطع الشَّك مني فَإِن كَانَ دفع ذَلِك بِيَدِهِ مَعَ تحقق نَجَاسَة النَّعْل كَمَا تقدم فِي الِاسْتِنَاد وَأما إِن لم يتَحَقَّق نَجَاسَة فَهِيَ من الْمَسْأَلَة الَّتِي يغلب فِيهَا الأَصْل على الْغَالِب للضَّرُورَة فَلَا يضرّهُ
وَأما إِن اعْتمد عَلَيْهِ بصدره فَهِيَ مَسْأَلَة من فرش طَاهِرا على نجس أَو مُتَنَجّس فَإِن كَانَ مَرِيضا جَازَ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَقَوْلَانِ وَظَاهر الْمُدَوَّنَة الصِّحَّة مُطلقًا
(نِسْيَان مسح الرَّأْس)
٥ - سُئِلَ ابْن عبد السَّلَام عَن رجل بِرَأْسِهِ مرض يمنعهُ من غسله فِي الْجَنَابَة ينْتَقل مَعَه إِلَى الْمسْح نسي مَسحه حَتَّى تَوَضَّأ فَمسح رَأسه هَل يُجزئهُ كَمَسْأَلَة اللمْعَة أَو لَا يُجزئهُ
فَأجَاب بِأَنَّهُ يُجزئهُ
وَأجَاب بعض أشياخه وَهُوَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْمُنْتَصر بِعَدَمِ الْإِجْزَاء وَصَوَّبَهُ غير وَاحِد لِأَنَّهُ للْغسْل وَاجِب لكل الرَّأْس إِجْمَاعًا وللوضوء قد لَا يعم وَإِن عَم فالعموم غير وَاجِب إِجْمَاعًا فَصَارَ كفضيلة عَن وَاجِب ابْن عَرَفَة وَبِأَن مسح الْغسْل الْغسْل وَالْمسح لَا يَكْفِي عَن الْغسْل انْتهى
وَبِمَا أفتى بِهِ ابْن عبد السَّلَام قَالَ أَبُو عَليّ بن قداح
1 / 169