2

Mulhaq Fatawa

ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

Chercheur

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Maison d'édition

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Numéro d'édition

بلا

Année de publication

١٩٩٦ م

Lieu d'édition

مالطا

(قِرَاءَة كتب الخرافات والشعوذة) ٣ - أخبر الشَّيْخ أَبُو الْحسن البطرني أَنه حضر حَلقَة فَتْوَى ابْن قداح فَسئلَ عَمَّن يسمع حَدِيث عنترة هَل تجوز إِمَامَته فَقَالَ لَا تجوز إِمَامَته وَلَا شَهَادَته وَكَذَلِكَ حَدِيث دلهمة لِأَنَّهَا كذب ومستحل الْكَذِب كَاذِب وَكَذَلِكَ كتب الْأَحْكَام للمنجمين وَكتب العزائم بِمَا لَا يعرف من الْكَلَام (تَحْرِيك النَّعْل والاعتماد عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة) ٤ - لما نقل الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الْبُرْزُليّ رَحمَه اله عَن عز الدّين أَن من صلى إِلَى جنب من يتَحَقَّق نَجَاسَة ثِيَابه ويلاصقه لَا تجوز صلَاته قَالَ لَا يَخْلُو عندنَا أَن يعتمده أَو يلاصقه خَاصَّة فَإِن كَانَ يعْتَمد عَلَيْهِ بِحَيْثُ يجلس على ثِيَابه أَو يسْجد بِبَعْض أَعْضَائِهِ فَكَمَا قَالَ وَإِن لاصقة خَاصَّة فأحفظ فِي الْإِكْمَال أَن ثِيَاب الْمُصَلِّي إِذا كَانَت تماس النَّجَاسَة وَلَا يجلس عَلَيْهَا فَلَا تضره وَأما إِذا اسْتندَ إِلَيّ فَفِي الْمُدَوَّنَة لَا يسْتَند إِلَى حائق وَلَا جنب فَقيل إِن الْمُسْتَند شريك الْمُسْتَند إِلَيْهِ فِي الْعِبَادَة وَقيل بِنَجَاسَة ثيابهما وَيُعِيد من فعل ذَلِك فِي الْوَقْت وَمن هَذَا الْمَعْنى الْمَسْأَلَة المنقولة عَن ابْن قداح من حرك نعاله وَهُوَ فِي وعَاء

1 / 168