63

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين الأحمر القاني المحتدم وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق فإن كان لا ينفصل نقيها قولان.

أحدهما: أن تدع الصلاة ستاً أو سبعاً ثم تغتسل وتصلي كما يكون الأغلب من حيض النساء.

القول الثاني: أن تدع الصلاة أقل مما علم من حيضهن وذلك يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ولزوجها أن يأتيها ولو احتاط فتركها وسطاً من حيض النساء أو أكثر كان أحب إليّ ومن قال بهذا قال إن حمنة وإن لم يكن في حديثها هنا ما نص أن حيضها كان ستاً أو سبعاً فقد يحتمل حديثها ما احتمل حديث أم سلمة من أن يكون فيه دلالة أن حيضها كان ستاً أو سبعاً لأن فيه أن رسول الله ﷺ قال تتحيض ستاً أو سبعاً ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت فصلي.

باب الخلاف في المستحاضة

قال الشافعي: قال لي قال تصلي المستحاضة ولا يأتيها زوجها وزعم لي بعض من يذهب مذهبه أن حجته فيه أن الله تبارك وتعالى قال ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى﴾ الآية(١) وأنه قال في الأذى أنه أمر باجتنابها فيه فأتم فيه فلا يحل له إصابتها.

قال الشافعي: فقيل له حكم الله عز وجل في أذى المحيض أن تعتزل المرأة ودلت سنة رسول الله ﷺ على أن حكم الله عز وجل أن الحائض لا تصلي فدل حكم الله وحكم رسوله ﷺ أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب المرأة فيه للمحيض الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة قال نعم فقيل له فالخائض لا تطهر وإن اغتسلت ولا يحل لها أن تصلي ولا تمس مصحفاً قال نعم فقيل له فحكم رسول الله ﷺ يدل على أن حكم أيام الاستحاضة حكم الطهر وقد أباح الله للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض ولا أعلمك إلا خالفت كتاب الله في أن حرمت ما أحل الله من المرأة إذا تطهرت وخالفت سنة رسول الله ﷺ بأنه حكم بأن غسلها من أيام الحيض تحل به الصلاة في أيام الاستحاضة وفرق بين الدمين بحكمه وقوله في

(١) الآية رقم ٢٢٢ سورة البقرة.

63