44

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

ببعضه قبل بعض ويخلل المغتسل والمتوضىء أصابع أرجلهما حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى ما بين الأصابع ولا يجزئه إلا أن يعلم أن الماء قد وصل إلى ما بينهما ويجزئه ذلك وإن لم يخللهما.

باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء

قال الشافعي: قال الله تعالى ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ الآية(١).

قال الشافعي: فلم يرخص الله في التيمم إلا في الحالين السفر، والإعواز من الماء أو المرض فإن كان الرجل مريضاً بعض المرض تيمم حاضراً أو مسافراً أو واجداً للماء أو غير واجد له.

قال الشافعي: والمرض اسم جامع لمعان لأمراضٍ مختلفة فالذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح.

قال الشافعي: والقرح دون الغور كله مثل الجراح لأنه يخاف من كله إذا ماسه الماء أن ينطف فيكون من النطف(٢) التلف والمرض المخوف وأقله ما يخاف هذا فيه فإن كان جائفاً خيف في وصول الماء إلى الجوف معالجة التلف جاز له أن يتيمم وإن كان القرح الخفيف غير ذي الغور الذي لا يخاف منه إذ غسل بالماء التلف ولا النطف لم يجز فيه إلا غسله لأن العلة التي رخص الله فيها بالتيمم زائلة عنه ولا يجزي التيمم مريضاً أي مرض كان إذا لم يكن قريحاً في شتاء ولا غيره وإن فعل أعاد كل صلاة صلاها بالتيمم وكذلك لا يجزىء رجلاً في برد شديد فإذا كان الرجل قريحاً في رأسه وجميع بدنه غسل ما أصابه من النجاسة لا يجزئه غيره ويتيمم للجنابة وكذلك كل نجاسة اصابته فلا يجزئه فيها إلا غسلها وإن كانت على رجل قروح فإن كان القرح جائفاً يخاف التلف إن غسلها فلم يغسلها أعاد كل صلاة صلاها وقد أصابته النجاسة فلم يغسلها وإن كان القروح في كفيه دون جسده لم يجزه إلا غسل جميع جسده ما

(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٢) النطف أي يصاب بعلة.

44