32

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

على أعضائه لم يجزه لأنه ماء قد توضیء به، وكذلك لو توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل والماء أقل من قلتين لم يجزه وإن كان الماء خمس قرب أو أكثر فانغمس فيه رجل لا نجاسة عليه فتوضأ به أجزأه لأن هذا لا يفسده.

قال الشافعي: وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره لأن الله عز وجل يقول ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الخ الآية فكان معقولاً أن الوجه لا يكون مغسولاً إلا بأن يبتدىء له ماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من أن يبتدىء له فيغسله به ولو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه كأن لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مساوياً بينهما حتى يبتدىء لهما الماء كما أبتدئء لوجهه وأن رسول الله ﷺ أخذ لكل عضو منه ماء جديد.

باب تقديم الوضوء ومتابعته

قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين(١)﴾ وتوضأ رسول الله ﷺ كما أمره الله عز وجل وبدأ بما بدأ الله تعالى به. قال فأشبه والله تعالى أعلم أن يكون على المتوضىء في الوضوء شيئان أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه ويأتي على إکمال ما أمر به فمن بدأ بيده قبل وجهه أو رأسه قبل يديه أو رجليه قبل رأسه كان عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل الذي بعده لا يجزيه عندي غير ذلك وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء ومسح الرأس وغيره في هذا سواء فإن نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه عاد فمسح رأسه ثم غسل رجليه بعده وإنما قلت يعيد كما قلت وقال غيري في قول الله عز وجل ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ الآية(٢) فبدأ رسول الله ﷺ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به.

قال الشافعي: وذكر الله عز وجل اليدين والرجلين معاً فأحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى وإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساء ولا إعادة عليه وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه لأن رسول الله ﷺ جاء به متتابعاً.

(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٢) الآية رقم ١٥٨ من سورة المائدة.

32