Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
Genres
قال الشافعي: والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يحضر عنده البيع الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام على المنبر وبعد الزوال لم يكن البيع منهياً عنه كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر وكذلك إن أذن مؤذن قبل الزوال والإمام على المنبر لم ينه عن البيع إنما ينهى عن البيع إذا اجتمع أن يؤذن بعد الزوال والإمام على المنبر.
قال الشافعي: وإذا تبايع من لا جمعة عليه في الوقت المنهى فيه عن البيع لم أكره البيع لأنه لا جمعة عليهما وإنما المنهي عن البيع المأمور بإتيان الجمعة.
قال الشافعي: ولا أكره البيع يوم الجمعة قبل الزوال ولا بعد الصلاة لأحد بحال وإذا تبايع المأموران بالجمعة في الوقت المنهي فيه عن البيع لم يبن لي أن أفسخ البيع بينهما لأن النهي عن البيع في ذلك الوقت إنما هو لإتيان الصلاة لا أن البيع يحرم بنفسه.
التبكير إلى الجمعة
قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر(١).
قال الشافعي: وأحب لكل من وجبت عليه الجمعة أن يبكر إلى الجمعة جهرة فكلما قدم التبكير كان أفضل ما جاء عن رسول الله ﷺ.
(١) رواه البخاري / كتاب الجمعة / باب فضل الجمعة.
رواه مسلم ٧ كتاب الجمعة / ٢ باب الطيب والسواك يوم الجمعة الحديث رقم ١٠ المجلد الثاني ص ٥٨٢ دار الفكر بيروت.
166